جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو قبض وكيل البيع الثمن و تلف في يده ، فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ، و يستقر على الموكل ، و إلا فعليه . المطلب الخامس : في الفسخ : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، لكل منهما فسخها ، و تبطل بموت ] الموكل ، و إن استرجعه فالرجوع به على الموكل قطعا و لا يجئ فيه أشكال ، و إن كان في يد الوكيل فلا رجوع له على أحد . و من هذا يعلم أن إطلاق عبارة المصنف الاشكال في رجوع الوكيل على الموكل ليس بجيد ، بل جزمه يتخير المستحق في الرجوع على من شاء من الثلاثة الذين من جملتهم الوكيل ينافي هذا الاشكال . قوله : ( و لو قبض وكيل البيع الثمن و تلف في يده ، فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ، و يستقر على الموكل ، و إلا فعليه ) . المسألة مفروضة فيما إذا كان وكيلا في قبض الثمن و كان التلف بغير تفريط ليسلم من العدوان . و وجه الرجوع على الوكيل : أنه أثبت يده على مال الغير بغير حق ، و يرجع على الموكل لمثل ما قررناه سابقا لكن مع جهله ، فيكون قرار الضمان على الموكل ، بخلاف ما إذا كان عالما ، إذ لم يقبض بوكالة الموكل حينئذ ، لانه إنما وكله في قبض ما يكون ثمنا و لو بحسب الظاهر لا في قبض مال الغير . و لو أخر قوله : ( مع جهله ) عن قوله : ( و يستقر على الموكل ) لكان أولى ، لان الرجوع على الوكيل مع جهله و علمه ، و إنما يستقر الضمان على الموكل مع جهله . قوله : ( المطلب الخامس : في الفسخ : الوكالة عقد جائز من الطرفين

/ 377