جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] و اكتفى الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و ابن البراج ( 2 ) ، و أبو الصلاح ( 3 ) و ابن حمزة ( 4 ) ، و ابن إدريس بالاشهاد على العزل ، فينعزل معه و إن لم يعلم ، لا بدونه ( 5 ) . و اختار المصنف هنا انعزاله بالعزل مطلقا ، لان الوكالة عقد جائز ، و حقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الاحوال ، و إلا لكان على بعضها لازما هذا خلف . و الاخبار عن أمير المؤمنين و أبي عبد الله عليهما السلام بعدم الانعزال بدون الاعلام كثيرة و إن ضعف بعضها فمنها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : عن رجل و كل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الامور ، و أشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر ، فقال اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة ؟ فقال : " إن كان الوكيل قد أمضي الامر الذي و كل فيه قبل أن ينعزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي " ، قلت : فان الوكيل قد أمضي قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأَمر ماض على ما أمضاه ؟ قال " نعم " . قلت : له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن له ذلك بشيء ؟ قال : " نعم ، إن الوكيل إذا و كل ثم قام من المجلس فأمره ماض أبدا ، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة " ( 6 ) . و لانه لو انعزل قبل العلم لحصل ضرر عظيم ، لانه ربما وكله في بيع الجارية فيطأها المشتري ، أو الطعام فيأكله ، أو الثوب فيقطعه أو ينقله إلى بلاد بعيدة ، و غير