جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه اليه فتلف أو ضاع أو أقترضه الوكيل و تصرف فيه ، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ، لانه وكله في الشراء به ، و معناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده . ] ذلك من الامور التي تعم البلوى بها جمعا كثيرا ، أو يشق الحكم ببطلانها إلى حد لا يكاد يطاق ، و هذا القول أصح . فعلى هذا إنما ينعزل إذا بلغه ذلك بقول ثقة لا كالفاسق و الصبي لما تضمنته رواية هشام . قوله : ( و كذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أو ضاع ، أو اقترضه الوكيل و تصرف فيه ، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ، لانه وكله في الشراء به ، و معناه : أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده ) . أي : و كذا تبطل الوكالة لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف بوقوعه في نحو البحر و ما جرى مجرى ذلك ، أو ضاع بنحو سرقة سارق ، لفوات متعلق الوكالة و كذا لو اقترضه الوكيل و تصرف فيه . و الظاهر أن التقييد بتصرفه فيه إنما يحتاج إليه إذا كان الاقتراض بدون إذن الموكل ، أما بإذنه فإنه يخرج عن ملكه بالاقتراض فيفوت متعلق الوكالة حينئذ . و لا فرق في ذلك بين أن يكون قد وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ، لانه وكله في الشراء به . و معناه أن ينقده ثمنا في الجملة أعم من أن يكون ذلك حين الشراء أو بعده ، فإذا ذهب أو خرج عن ملك الموكل فقد تعسر الشراء به فتعذر فعل متعلق الوكالة . و لانه لو صح الشراء حينئذ للزم الموكل ثمن لم يلتزمه و لا رضي بلزومه . و اعلم ان قول المصنف في تفسير التوكيل في الشراء بالدينار أن ( معناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده ) على ظاهره مؤاخذة ، لانه ليس معنى التوكيل في ذلك أن ينقده قبل الشراء ثمنا و هو ظاهر . و كأنه أراد بما قبل الشراء حين إيقاع العقد ، و لا يضر وجوب تأخير التسليم




/ 377