جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو عزل الوكيل ، عوضه دينارا و إشترى به وقف على الاجازة ، فان أجازه ، و إلا وقع عن الوكيل . و لو وكله في نقل زوجته ، أو بيع عبده ، أو قبض داره من فلان ، فثبت بالبينة طلاق الزوجة و عتق العبد و بيع الدار بطلت الوكالة . ] عن قبض المبيع ، لانه ربما كان مقبوضا أو أذن الموكل ، أو يقال : هذا معناه اللغوي و إن دل العرف و رعاية الاحتياط على خلافه . قوله : ( فلو عزل الوكيل عوضه دينارا و اشترى به وقف على الاجازة ، فان أجازه و إلا وقع عن الوكيل ) . و ذلك لانه بعزل الوكيل لا يتعين للموكل و يصير من ماله فيبقى على ملك الوكيل ، فإذا اشترى به للموكل وقف على إجازته ، فإن أجازه فهو له ، و إلا وقع عن الوكيل . و إن أضاف الشراء للموكل إذا لم يصدقه البائع مع الاضافة على أن الشراء بعين مال الوكيل و لم يثبت ذلك بالبينة ، و إلا بطل . و اعلم أن إطلاق قوله : ( فإن أجازه ) يقتضي وقوع البيع للموكل مع الاجازة و إن كان الشراء بعين الدينار الذي هو باق على ملك الوكيل ، و هو مناف لما تقدم في متعلق الوكالة من أنه لا يصح أن يشتري الانسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد ، و كلام التذكرة موافق لما هنا ( 1 ) . و لو وكله في عزل الدينار و قبضه للموكل لم يكن له الشراء به بالوكالة ، لفوات متعلقها ، و هذا مال غيره . قوله : ( و لو وكله في نقل زوجته ، أو بيع عبده ، أو قبض داره من فلان ، فثبت بالبينة طلاق الزوجة و عتق العبد و بيع الدار بطلت الوكالة ) . لزوال تصرف الموكل الذي هو مدار صحة الوكالة .