جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لانه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله . و للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ، ] خاصة ، و هو كاف في وجوب التسليم كما أنه إذا ادعى شخص زوجية إمرأة فأنكرت و حلفت فانا نعتبر دعواه اقرارا بزوجيتها في حق نفسه ، و إن انتفت الزوجية بالنسبة إليها فلزوجيتها اعتبار ان بالنسبة إليه و بالنسبة إليها ، كما قلناه في أن لكون المدفوع من مال الغائب اعتبارين : أحدهما بالنسبة إلى المديون ، و الآخر بالنسبة إلى الغائب . و يؤيده عموم قوله عليه السلام : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 1 ) و لم يثبت المخصص في محل النزاع ، و الاصح مختار ابن إدريس ( 2 ) ، فعلى هذا لو لم يعترف المديون بالوكالة فادعى عليه العلم حلف على نفيه . قوله : ( إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لانه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله ) . لما قاله المصنف ، و كذا لو كان الحق دينا أو هم استواء الدين و العين في الاحكام المذكورة في العين ، فاستدرك لدفع هذا الوهم بقوله : ( إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ) ، يعني على تقدير إنكار الوكالة و حلفه ، لان الوكيل لم ينتزع عين ماله ، لانتفاء الوكالة ظاهرا فلا يتعين المقبوض له . قوله : ( و للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ) . أما الاول فظاهر ، لبقاء عين ما دفعه و الوكيل لا يدعي استحقاقة ، و كذا المدين و قد استوفى دينه فيجب ردها إلى الدافع ، و منه يظهر تقريب ما إذا تلفت العين