جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا درك لو تلفت بغير تفريط . و كل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر . و لو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم ، فإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع . ] بتفريط ، لان التالف في ذمة الوكيل . قوله : ( و لا درك لو تلفت بغير تفريط ) . لاتفاق الدافع و القابض على براءة ذمة القابض عن عهدتها ، لانه بزعمهما وكيل ، و المدين ظالم بمطالبته و أخذه . قوله : ( و كل موضع يجب على الغريم الدفع لو اقر يلزمه اليمين لو أنكر ) . لان فائدة اليمين إقراره ، أو رده فيحلف المدعي ، فيكون كما لو أقر المنكر فحيث لا ينفذ إقراره لا يتوجه عليه اليمين . فإن قيل : إن المردودة قد قيل انها كالبينة ، فيجب توجه اليمين هنا و إن لم يجب الدفع بإقراره . قلنا : هي كالبينة بالنسبة إلى المتخاصمين دون الغائب فلا يزيد على الاقرار هنا . قوله : ( و لو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم ) . المراد : أنه لو ادعى شخص على من عنده مال زيد أنه وارثه و أن لا وارث غيره ، فأنكر المدعى عليه و لا بينة ، فادعى عليه العلم بالحال و أنكر حلف على نفي العلم ، لانه لو أقر لنفذ إقراره . و ينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت ، و مقتضى كلامه في التذكرة : أن إقرار