جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] و نحن لا نلزم المشتري بالدين جزما ليكون متوقفا على ثبوته ، و إنما نجوز له المخاصمة و الطلب على تقدير الثبوت . إذا عرفت ذلك فاعلم أن نكول البائع عن اليمين في خصومة المشتري لا يمنع من حلفه هنا ، لانها خصومة أخرى . و لا يقال : إن اليمين المردودة إما كالاقرار أو كالبينة ، فإن كانت كالاقرار فكأنه اقر بالقبض ، و إن كانت كالبينة فكأن البينة قامت على قبضه . لانا نقول : قد أسلفنا أنها كأحدهما في حق المتخاصمين لا مطلقا ، و لو أن خصومة البائع تقدمت على خصومة المشتري فالحكم كما سبق . إلا أنه ينبغي أن لا تقبل شهادة الآذن هنا للمشتري بحال ، نظر إلى سبق الخصومة بينهما ، أما المشتري فلا تقبل شهادته في الموضعين . و لعل المصنف إنما لم يتعرض للفرق بين الصورتين في تقدم أحد الخصومتين و تأخرها ، نظرا إلى عدم وجود كثير فرق . و اعلم أن الضمير في قول المصنف : ( به ) من قوله : ( و لو أقر الآذن في قبض البائع به ) يعود إلى القبض ، و في قوله : ( دونه ) يعود إلى البائع . و قوله : ( و تقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ) معناه : أن شهادة المقر و هو الآذن تقبل على البائع في قبضه حق نفسه ، لا في قبض حق الآذن ، لانها تجر نفعا ، و إطلاق العبارة يتناول ما إذا شهد بقبض المجموع ، فيقتضي انها و إن ردت في البعض قبلت في البعض الآخر ، و هو محتمل . و كذا يقتضي عدم الفرق في قبول شهادة الشريك للمشتري بين تقدم خصومته مع البائع على خصومة البائع و المشتري و تأخرها . و قوله : ( ثم يحلف للمقر ) لا يراد فيه الترتيب المستفاد ب ( ثم ) ، لانه قد ذكر الحكم في الخصومة بين البائع و المشتري ، و بينه و بين المقر بغير

/ 377