جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو إدعى إحالة الغائب عليه فصدقه أحتمل قويا وجوب الدفع إليه ، و عدمه ، لان الدفع مبرئ ، لاحتمال إنكار المحيل . ] من بيده المال بالموت كاف ( 1 ) ، و إطلاق العبارة هنا يشعر بذلك . و يشكل إذا كان المال عينا بأنه إقرار في حق الغير ، فكيف يتصور نفوذه بحيث يلزمه الحاكم بالتسليم ، و لا خفاء في بعد ذلك . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إنما توجهت اليمين على نفي العلم على من بيده المال حينئذ للحكم بانتقال المال إلى الوارث حينئذ في الجملة ، فإذا اتفقا على أن لا وارث سوى المدعي لم يكن ذلك إقرارا في حق الغير لانتفاء العلم بانتقاله إلى غيره ليكون اقرارا في حقه ، فمع الانكار يتوجه عليه اليمين . و مثله ما لو ثبت أن زيدا باع ما لا له في يد الغير ، فادعى عمر و أنه المشتري : و ادعى العلم على من بيده المال ، فان صدقه امر بالتسليم ، و إلا حلف على نفي العلم . و من هذا يعلم وجه قوله : ( و إن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع ) ، أما لو صدقه على أنه وارث في الجملة لم يجز دفع شيء إليه ، لامتناع تسلطه على القسمة ، نعم له أن يبيع استحقاقه عليه و على غيره . قوله : ( و لو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه و عدمه ، لان الدفع مبرئ لاحتمال إنكار المحيل ) . وجه الاول : اتفاقهما على أن كذا في ذمة المصدق للمدعي ، لان الحوالة ناقلة ، و ما ذكره المصنف وجها للاحتمال الثاني ضعيف ، لان منع المستحق من حقه لو جاز لاحتمال الانكار الذي يصير الدفع مبرئ ، لمنع المستحق مطلقا ، لبقاء الاحتمال مع الاشهاد . و إنما يمنع المستحق ليشهد على نفسه فقط ، و الاصح وجوب الدفع .

1 - التذكرة 2 : 139 .

/ 377