جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ مع اليمين . و لو ادعى الاذن في شراء الجارية بألفين ، فقال : بل أذنت في شراء غيرها ، أو فيها بألف و حلف ، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره ، ] مع اليمين ) . لا يخفى أن توجه اليمين في هذه الدعوي إنما يكون إذا وقعت بعد التصرف ، لانها قبله تندفع بمجرد الانكار . و وجه تقديم قول الموكل بيمينه : أن الموكل منكر ، لان الاصل عدم صدور التوكيل الذي يدعيه الوكيل ، و لان ذلك فعل الموكل و هو أعرف بحاله و مقاصده الصادرة عنه . فإن قيل : الموكل يدعي على الوكيل الخيانة بتصرفه على خلاف ما أمره ، فيجب أن يقدم قوله باليمين ، لامانته ، و الاصل عدم الخيانة . قلنا : هذا إنما يتجه إذا اتفقا على الوكالة ، و ذلك منتف هنا ، لان اختلافهما في صفة التوكيل يفضي إلى الاختلاف في أصل التوكيل ، فلا تكون وكالته عنه محققة الحصول ، فلا وجه لتقديم قوله حينئذ . قوله : ( و لو ادعى الاذن في الشراء الجارية بألفين ، فقال : بل أذنت في شراء غيرها ، أو فيها بألف و حلف ، فان كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره ) . هذه من جملة المسائل التي سبق بيان حكمها ، و إن قول الموكل بيمينه مقدم فيها ، و إنما أعادها لبيان ما يتفرع عليها من المسائل و يلحقها من الاحكام . و حاصلها : أنه إذا وقع الاختلاف المذكور و حلف الموكل نظر : فإما أن يكون الشراء للجارية بعين مال الموكل ، أو في الذمة ، و الثاني سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى ،