جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و إلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل ، و لا تحل له الجارية ، لانها مع الصدق للموكل ، و مع الكذب للبائع فيشتريها ممن هي له في الباطن . فإن امتنع رفع الامر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق ، و ليس له جبره عليه ، ] و أما الاول فحكمه بطلان العقد ظاهرا إن اعترف البائع أن الشراء لغير الوكيل ، أو بمال غيره يعني الموكل ، و كذا لو قامت البينة على ذلك ، لانها تفيد ما يفيده إقرار المدعى عليه . و إنما قلنا : إن العقد يبطل ظاهرا ، لان التوكيل في ذلك انتفى بيمين الموكل فكان العقد فضوليا ، و قد انفسخ برده إياه المستفاد من إنكار التوكيل و الحلف على عدمه ، لامتناع الرضي به مع الاقدام على اليمين عادة ، و أما بطلانه باطنا فهو دائر مع كذب الوكيل في دعواه و عدمه . قوله : ( و إلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه ) . أي : و إن لم يعترف البائع بواحد من الامرين و لا بد من التقييد بأنه لم يقم على ذلك بينة حلف البائع على نفي العلم بشيء من الامرين إن ادعى عليه الوكيل العلم بواحد منهما لا بدونه . قوله : ( فيغرم الوكيل الثمن للموكل ، و لا تحل له الجارية ، لانها مع الصدق للموكل ، و مع الكذب للبائع فيشتريها ممن هي له في الباطن ، فان امتنع رفع الامر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق ، و ليس له جبره عليه ) . أي : إذا حلف البائع إن ادعى عليه الوكيل العلم بعد حلف الموكل لم يبطل العقد ، بل يقع للوكيل ظاهرا ، فيغرم الثمن للموكل ، لان الفرض أنه اشترى