جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن قال : إن كانت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال الموكل : إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأَقرب الصحة ، لانه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا . و كذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع و لا وقوفه . ] بعين ماله . و لا تحل له الجارية قطعا ، لانه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكل ، و إن كان كاذبا فهي للبائع ، لانه اشتراها بعين مال الموكل فضولا ، و قد رد الموكل الشراء فانفسخ . و لكن طريق حلها له : أن يشتريها ممن هي له في الباطن ، فانه يعلمه فليحتل في ذلك بنفسه و غيره . فإن امتنع من هي له من البيع رفع الامر إلى الحاكم ، لانه المرجع ، و لقوله تأثير في النفوس فيأمر من أخبره الوكيل بأنه صاحبها ببيعها منه برفق ، و لا يجوز إجباره على ذلك ، لا نتفاء الملك عنه ظاهرا ، و على انه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه . قوله : ( فإن قال : إن كانت الجارية لي فقد بعتكها ، أو قال الموكل . إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالا قرب الصحة ، لانه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا ، و كذا كل شرط علما وجوده فانه لا يوجب شكا في البيع و لا وقوفه ) . أي : فان قال من هي له في الباطن ، و ما قربه المصنف قريب ، لان التعليق إنما ينافي الانشاء في العقود و الايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول ، أما مع العلم بوجوده فلا ، لانتفاء الشك حينئذ في الانشاء . و لا ريب أن بيع الجارية إنما يتصور إذا كانت ملكا للبائع ، فهذا شرط بحسب الواقع ذكره أو لم يذكره . فإذا ذكره فقد صرح بالواقع . و يحتمل ضعيفا عدم الصحة ،