جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن اشترى في الذمة صح الشراء له ، فان كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل ، فإن إمتنع إذن الحاكم في بيعها أو بعضها و توفية حقه من ثمنها . ] نظرا إلى صورة التعليق ، و لانه اعترف بانتفاء الشرط فيكون البيع باطلا بزعمه ، و ضعفه ظاهر ، إذ المطلوب حصول البيع باطنا بحسب الواقع لا بزعمه . لكن هنا مناقشة ، و ذلك أن قوله : ( يعلمان وجوده ) يستقيم بالنسبة إلى الوكيل و الموكل ، أما بالنسبة إلى البائع فلا ، لانه ربما لم يعلم الحال على حسب الواقع ، إلا أن يقال : يكفيه للعلم بوقوع الشرط و صحة العقد قول الوكيل و إن لم ينفذ ذلك في حقه ، و لهذا يحكم بصحة النكاح بمجرد دعوى الوكالة عن الغير مع جهل العاقد الآخر بها ، و كذا سائر العقود . قوله : ( و إن اشترى في الذمة صح الشراء له ، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل ، فان امتنع أذن الحاكم في بيعها ، أو بعضها و توفية حقه من ثمنها ) . هذا هو القسم الثاني ، و هو كون شراء الوكيل للجارية لا بعين مال الموكل بل في ذمته ، و حكمه وقوع الشراء له ظاهرا إن لم يثبت أنه أضاف الشراء إلى الموكل . ثم أنه لا يخلو : إما أن يكون صادقا في دعوى التوكيل و وقوع الشراء للموكل ، أو لا ، فإن كان صادقا توصل إلى شراء الجارية من الموكل بأي طريق أمكنه ، فإن امتنع قال المصنف : اذن الحاكم في بيعها أو بيع بعضها و توفية الثمن . و يشكل بأن الحاكم لا يعلم صدق الوكيل ، و قد لزمه البيع ظاهرا فكيف يأمر بخلاف ما يعلم ؟ . و يجاب بأنه لا محذور في هذا الاذن بالنسبة اليه ، لانها إن كانت للوكيل فلا