جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] حرج ، و إن كانت لغيره ، و قد امتنع من أخذها ورد مال الوكيل إليه تسلط الحاكم على الاذن في البيع فيصادق محلا على هذا التقدير . و هذا صحيح في نفسه ، إلا انه ينبغي أن لا يتعين على الوكيل استئذان الحاكم ، بل يستقل هو بالبيع و استيفاء الثمن ، كما في المديون المماطل إذا ظفر صاحب الدين له بشيء يخالف جنس دينه مع العجز عن الاثبات عند الحاكم ، و قد صرح المصنف بهذا في التذكرة ( 1 ) ، إلا أن الاول أولى . و الفرق بين ما هنا و بين مسألة المديون : أنه متى أقر صاحب الدين بمال المديون لم يأمن أن يعلم به المديون فيطالب به فينتزعه الحاكم و يسلمه اليه ، و هذا المحذور منتف هنا . و قريب منه قوله : ( و لو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز ) . و قد أورد عليه أن الحاكم إن ثبت عنده دعوى الوكيل فلا شراء بل يلزم بها الموكل ، و إلا فالثابت كونها للوكيل ظاهرا فكيف يبيعه إياها ؟ و أجيب عنه بالحمل على أن المراد أنه إذا طلب الحاكم من الموكل البيع فأمتنع تولى الحاكم البيع ، فان كان الوكيل صادقا فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك و إن كان كاذبا لغت الصيغة ، لان الملك للوكيل . و اعلم أنه متى كان الوكيل مخالفا للموكل بحسب الواقع و اشترى في الذمة ، و أضاف الشراء إلى الموكل ، أو نواه و لم يرض الموكل بطل العقد ، و تبقى الجارية على ملك البائع و إن كان الشراء ظاهرا للوكيل حيث لا يثبت أنه أضاف الشراء للموكل في العقد ، و قد صرح المصنف في التذكرة بالبطلان إن سمى الموكل أو نواه ( 2 ) ، و إن لم يتعرض اليه هنا .

1 - التذكرة 2 : 135 .

2 - التذكرة 2 : 127 .




/ 377