جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز . و لو إدعى الاذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه و يأخذ العين ، فان تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة ، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن ، و إن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، بل عند الاجل بأقل الامرين من الثمن و القيمة . ] قوله : و لو ادعى الاذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه و يأخذ العين ، فان تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة ، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن ، و إن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال ، بل عند الاجل بأقل الامرين من الثمن و القيمة ) . من صور الاختلاف في صفة الوكالة : ما إذا ادعى الوكيل الاذن في بيع مال الموكل نسيئة و قد باعها كذلك و أنكر الموكل فالقول قول الموكل بيمينه . ثم المشتري إما أن ينكر الوكالة ، أو يعترف بها . فان أنكرها و قال : إن البائع إنما باع ملكه احتاج الموكل إلى البينة ، و مع عدمها فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم بالوكالة لانها يمين على نفي فعل الغير ، فان حلف اقرت في يده ، و يرجع على الوكيل بالقيمة ، لتعذر استرداد العين ، و إن نكل ردت اليمين على الموكل . فإذا حلف على ثبوت الوكالة حكم ببطلان البيع ، و إن نكل فهو كما لو حلف المشتري . و نكول الموكل عن يمين الرد في خصومة المشترى لا يمنعه من الحلف على الوكيل ، فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثلة ، و الوكيل لا يطالب المشتري بشيء حتى يحل الاجل مؤاخذة له بموجب تصرفه . فإذا حل نظر فإن رجع

/ 377