جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو ادعى المشتري على شريط البائع بالقبض ، فإن كل البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، و إن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لانه لم يدفعها إليه ، و لا إلى وكيله ، و لا من حصة الشريك لانكاره ، و القول قوله مع يمينه . و لا يقبل قول المشتري على الشريك ، و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . و على المشتري دفع نصيبه إليه من يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض . و له أن لا يشاركه و يطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في ] ترتيب . و قوله : ( و لا تقبل شهادة المشتري له ) جار على إطلاقه ، سواء تقدمت خصومة المقر أم المشتري . قوله : ( و لو ادعي على شريك البائع بالقبض ، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، و إن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لانه لم يدفعها اليه و لا إلى و كليه ، و لا من حصة الشريك لانكاره ، و القول قوله مع يمينه . و لا يقبل قول المشتري على الشريك ، و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . و على المشتري دفع نصيبه إليه من يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض . و له ان لا يشاركه ، و يطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في