جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو ادعى المشتري على شريط البائع بالقبض ، فإن كل البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، و إن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لانه لم يدفعها إليه ، و لا إلى وكيله ، و لا من حصة الشريك لانكاره ، و القول قوله مع يمينه . و لا يقبل قول المشتري على الشريك ، و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . و على المشتري دفع نصيبه إليه من يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض . و له أن لا يشاركه و يطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في ] ترتيب . و قوله : ( و لا تقبل شهادة المشتري له ) جار على إطلاقه ، سواء تقدمت خصومة المقر أم المشتري . قوله : ( و لو ادعي على شريك البائع بالقبض ، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم ، و إن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع ، لانه لم يدفعها اليه و لا إلى و كليه ، و لا من حصة الشريك لانكاره ، و القول قوله مع يمينه . و لا يقبل قول المشتري على الشريك ، و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، لاعترافه بقبض الشريك حقه . و على المشتري دفع نصيبه إليه من يمين ، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض . و له ان لا يشاركه ، و يطالب المشتري بجميع حقه ، فإن شارك في

/ 377