جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] كما ذكره في التحرير ( 1 ) ، و إلا لم يكن الشراء صحيحا ففيه احتمالات ثلاثة : تقديم قول الوكيل ، لانه أمين ، و لان الاختلاف في فعله ، و لانه ربما كان صادقا و تعذر عليه اقامة البينة فيلزم اضراره بالغرم ، و لانه محسن بتصرفه للموكل و ما على المحسنين من سبيل ، و لان الظاهر أن الشيء انما يشترى بقيمته . و تقديم قول الموكل ، لان الاصل عدم الزائد ، و لان ذلك إثبات حق للبائع على الموكل . و التفصيل بأنه إن كان الشراء بالعين أي بعين مال الموكل قدم قول الوكيل ، لان الموكل حينئذ يطالبه برد ما زاد على الخمسين ، و الاصول تقتضي تقديم قول الغارم ، و ان كان في الذمة قدم قول الموكل ، لان الوكيل يطالبة بالزائد فهو الغارم ، و هذا التفصيل مذهب أبي حنيفة ( 2 ) . و قد رده المصنف في التذكرة بإبطال الفرق المذكور ، من حيث ان الغارم في الموضعين هو الموكل ، لان الوكيل إما أن يطالبه بالثمن ، أو يؤديه من مال الموكل الذي في يده ( 3 ) . و يدل على ضعف الاحتمال الثاني أنه و إن كان الاصل عدم الزائد و عدم ثبوت حق آخر للبائع على الموكل ، إلا أن الاصل عدم استحقاق الغير العين بالثمن الاقل . و الظاهر عدم شراء ما يساوي مائة بخمسين ، فحينئذ الاحتمال الاول أقوى ، و هو مختار الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و الثاني مختار نجم الدين بن سعيد ( 5 ) .