جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] كما ذكره في التحرير ( 1 ) ، و إلا لم يكن الشراء صحيحا ففيه احتمالات ثلاثة : تقديم قول الوكيل ، لانه أمين ، و لان الاختلاف في فعله ، و لانه ربما كان صادقا و تعذر عليه اقامة البينة فيلزم اضراره بالغرم ، و لانه محسن بتصرفه للموكل و ما على المحسنين من سبيل ، و لان الظاهر أن الشيء انما يشترى بقيمته . و تقديم قول الموكل ، لان الاصل عدم الزائد ، و لان ذلك إثبات حق للبائع على الموكل . و التفصيل بأنه إن كان الشراء بالعين أي بعين مال الموكل قدم قول الوكيل ، لان الموكل حينئذ يطالبه برد ما زاد على الخمسين ، و الاصول تقتضي تقديم قول الغارم ، و ان كان في الذمة قدم قول الموكل ، لان الوكيل يطالبة بالزائد فهو الغارم ، و هذا التفصيل مذهب أبي حنيفة ( 2 ) . و قد رده المصنف في التذكرة بإبطال الفرق المذكور ، من حيث ان الغارم في الموضعين هو الموكل ، لان الوكيل إما أن يطالبه بالثمن ، أو يؤديه من مال الموكل الذي في يده ( 3 ) . و يدل على ضعف الاحتمال الثاني أنه و إن كان الاصل عدم الزائد و عدم ثبوت حق آخر للبائع على الموكل ، إلا أن الاصل عدم استحقاق الغير العين بالثمن الاقل . و الظاهر عدم شراء ما يساوي مائة بخمسين ، فحينئذ الاحتمال الاول أقوى ، و هو مختار الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و الثاني مختار نجم الدين بن سعيد ( 5 ) .

1 - التحرير 1 : 236 .

2 - أنظر : المغني لا بن قدامة 5 : 222 .

3 - التذكرة 2 : 140 .

4 - المبسوط 2 : 392 .

5 - شرائع الاسلام 2 : 206 .

/ 377