جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، و يأخذ من القابض نصف نصيبه . و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا . و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري . ] المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، و يأخذ من القابض نصف نصيبه ، و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا . و ليس للمقبوض منها الرجوع على المشتري بعوض ما اخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري ) . هذه مقابل المسألة السابقة ، لان الدعوي من البائع على البائع أنه قبض ، و هذه عكسها ، و صورتها : أن يدعي البائع على شريكه الاذن في القبض به . و المصنف أطلق العبارة ، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض ، لان الحكم لا يتفاوت عنده بالاذن و عدمه ، و عند بعض الشافعية يتفاوت ( 1 ) . و كيف كان فلا يخلو : إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع ، أولا . فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الاولى من فرق ، لانه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته ، و تكون هنا خصومتان . احداهما بين البائع و الشريك ، و الاخرى بين المشتري و الشريك . و لا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور ، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض ، و كونه مأذونا من البائع جريان الحكم