جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، و يأخذ من القابض نصف نصيبه . و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا . و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري . ] المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري ، و يأخذ من القابض نصف نصيبه ، و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا . و ليس للمقبوض منها الرجوع على المشتري بعوض ما اخذ منه ، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري ) . هذه مقابل المسألة السابقة ، لان الدعوي من البائع على البائع أنه قبض ، و هذه عكسها ، و صورتها : أن يدعي البائع على شريكه الاذن في القبض به . و المصنف أطلق العبارة ، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض ، لان الحكم لا يتفاوت عنده بالاذن و عدمه ، و عند بعض الشافعية يتفاوت ( 1 ) . و كيف كان فلا يخلو : إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع ، أولا . فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الاولى من فرق ، لانه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته ، و تكون هنا خصومتان . احداهما بين البائع و الشريك ، و الاخرى بين المشتري و الشريك . و لا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور ، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض ، و كونه مأذونا من البائع جريان الحكم

1 - المجموع 14 : 84 .

/ 377