جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر . ] شروطهم ) ( 1 ) . و اعترض المصنف في المختلف بالقول بموجب الآية ، فان الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه على وجه اللزوم إن كان لازم ، و إلا فالجواز ، و بالنقض بنحو الوديعة و العارية لو أريد العموم ( 2 ) . و جوابه : أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه من دونه القيد الذي ذكره ، فان المفهوم لغة و عرفا من الوفاء بالقول هو العمل بمدلوله . ثم إنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد على وجه الجواز ، فإن وجوب الوفاء به ينافي الجواز ، و الآية مخصوصة بما عدا الجائز ، فان العام المخصوص حجة في الباقي ، و الاصح اللزوم . و الاصل الذي ادعاه الشيخ مدفوع بوجود الناقل و هذا عقد برأسه فلا يمتنع اختصاصه ببعض الخواص ، و قول المصنف يكفي فيه الايجاب و هو البذل المراد به : بذل العوض من مخرجه كائنا من كان من احتياج إلى قبول . قوله : ( و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر ) . ينشأ : من أن الاصل الجواز ، و لانها قد تراد لغرض صحيح ، و من أنها ليست مما يقصد للحرب ، و لقوله عليه السلام : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) ( 3 ) و هو بإسكان الباء يقتضي نفي المشروعية فيما عدا الثلاثة ، و على رواية الفتح فلا دلالة فيه إلا على تحريم العوض فيما عداها . و كيف كان فظاهر المذهب التحريم ، إلا أن وجهه ظاهر ، لان هذه قد تراد لغرض صحيح ينفع في معالجة العدو ، و لم يثبت في الشرع تحريم شيء من هذه

1 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 332 حديث 835 .

2 - المختلف : 484 .

3 - قرب الاسناد 42 ، الكافي 5 : 48 و 50 حديث 6 و 14 .

/ 377