جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و أن يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما ، و يجوز من بيت المال . ه : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ، و لا يكفي العقد على فرسين بالوصف ، و مع التعيين لا يجوز إبداله . ] يشترط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، و اشتراط تقدير الخطر على القول بجواز العقد و لزومه من تفاوت ، إلا أنه يلزم القائلين بالجواز اغتفار الجهالة كالجعالة . قوله : ( و أن يبذله المتسابقان ، أو أحدهما ، أو غيرهما ، و يجوز من بيت المال ) . أن يبذل المتسابقان المال فلا بحث في الجواز ، و إن بذله أحدهما دون الآخر على أن الباذل إن سبق أحرز ماله و إن سبق أحرزه الآخر صح عندنا و عند الشافعي ( 1 ) ، لان المخرج منهما يكون محللا ، خلافا لمالك . ( 2 ) و لو أخرج المال غيرهما : فإن كان المخرج الامام عليه السلام جاز إجماعا ، و إن كان غيره جاز عندنا و عند الشافعي ، خلافا لمالك ( 3 ) ، لان ذلك قربة و مصلحة للمسلمين ، و كذا يجوز من بيت مال المسلمين ، لانه من المصالح . قوله : ( الخامس : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة و لا يكفي العقد على فرسين بالوصف و مع التعيين لا يجوز إبداله ) . لما كان الغرض الاقصى من المسابقة امتحان الفرسين لتعرف شدة عدو كل منهما و التمرين على ذلك وجب تعيينهما في العقد ، فلا يكفي العقد على فرسين بالوصف ، لما قلناه من تعلق الغرض هنا بالشخص ، و ظاهر أنه مع التعيين لا يجوز