جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و أن يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما ، و يجوز من بيت المال . ه : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ، و لا يكفي العقد على فرسين بالوصف ، و مع التعيين لا يجوز إبداله . ] يشترط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان ، و اشتراط تقدير الخطر على القول بجواز العقد و لزومه من تفاوت ، إلا أنه يلزم القائلين بالجواز اغتفار الجهالة كالجعالة . قوله : ( و أن يبذله المتسابقان ، أو أحدهما ، أو غيرهما ، و يجوز من بيت المال ) . أن يبذل المتسابقان المال فلا بحث في الجواز ، و إن بذله أحدهما دون الآخر على أن الباذل إن سبق أحرز ماله و إن سبق أحرزه الآخر صح عندنا و عند الشافعي ( 1 ) ، لان المخرج منهما يكون محللا ، خلافا لمالك . ( 2 ) و لو أخرج المال غيرهما : فإن كان المخرج الامام عليه السلام جاز إجماعا ، و إن كان غيره جاز عندنا و عند الشافعي ، خلافا لمالك ( 3 ) ، لان ذلك قربة و مصلحة للمسلمين ، و كذا يجوز من بيت مال المسلمين ، لانه من المصالح . قوله : ( الخامس : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة و لا يكفي العقد على فرسين بالوصف و مع التعيين لا يجوز إبداله ) . لما كان الغرض الاقصى من المسابقة امتحان الفرسين لتعرف شدة عدو كل منهما و التمرين على ذلك وجب تعيينهما في العقد ، فلا يكفي العقد على فرسين بالوصف ، لما قلناه من تعلق الغرض هنا بالشخص ، و ظاهر أنه مع التعيين لا يجوز

1 - المجموع 15 : 133 .

2 - المجموع 5 : 133 ، المغني لا بن قدامة 11 : 131 .

3 - المصدرين السابقين .

/ 377