جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] السابق ، لان البائع ربما كان منكرا لذلك ، فلا يستقيم ما ذكره ، و هو ظاهر . و إن لم يكن الشريك مأذونا في القبض لم يبرأ المشتري من حصة البائع قطعا ، و لو لم تتوجه بينهما خصومة ، لانه لم يدفع حصته إليه ، و لا إلى وكيله قطعا ، و لا من حصة الشريك لانكاره ، فيتوقف الامر على انفصال الخصومة بينهما ، بأن يحلف على عدم القبض مع عدم البينة . و لا يخفى أن قول المصنف : ( و لا يقبل قول المشتري على الشريك ) لغو ، لانه قد علم أنه مدع ، و الشريك منكر ، و الحجة من المدعي البينة . إذا عرفت ذلك ، فللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة ، سواء كان مأذونا له في القبض من جهته أم لا ، لانه لو كان مأذونا لا يعزل باعترافه بقبض الشريك حقه ، لانتفاء متعلق الوكالة بزعمه ، و على المشتري تسليم نصيبه اليه من يمين ، لاعترافه بما يقتضي عدم البراءة من حقه . فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض بعد اليمين ، و له أن لا يشاركه ، و يطالب المشتري بجميع حقه ، سواء كان قد أذن للبائع في القبض أم لا . و فرق بعض الشافعية بين ما إذا كان مأذونا في القبض فحكموا بالشركة ، و غير مأذون فحكموا بالعدم ، لانه ليس له المطالبة بنصيب شريكه فكيف و يقبضه ( 1 ) ؟ و يضعف بأن الاذن يزول بالاعتراف بالقبض كما قدمناه ، و الصفقة واحدة ، و كل جزء من الثمن شائع بينهما ، فإن شارك في المقبوض أخذ الباقي من المشتري ، و لا يبقى في يد البائع إلا ربع . و ليس له مطالبة المشتري بعوض المأخوذ منه ، لان الشريك بزعمه ظالم و المشتري بري الذمة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( فعليه اليمين إن لم يستوف