جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و هل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة ؟ نظر ، و كذا الاشكال في جعل قسط للفسكل . و لو جعلا العوض للمحل خاصة جاز ، و كذا لو قالا : من سبق منا فله السبق ، ] كان منهما فلا مانع ، لانه في الحقيقة راجع إلى جعل التفاوت بين القسطين هو الخطر ( 1 ) . و هذا التفصيل لا بأس به ، لكن سيأتي أنهم إذا كانوا ثلاثة جاز ان يجعل الادون للمصلي ، و هو بظاهره مناف لهذا ، إلا أن يقال : للمصلي في هذه الصورة سبق في الجملة بالنسبة إلى الثالث فلا يمتنع اشتراط شيء قليل له ، بخلاف ما هنا . قوله : ( و هل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة ؟ نظر ، و كذا الاشكال في جعل قسط للفسكل ) . منشأ النظر : من أن المصلي سابق بالنسبة إلى الثالث فهو سابق في الجملة ، فإذا جعل العوض له كان ذلك باعثا لكل منهم على عدم التأخر . و ليس بشيء لان الغرض من شرعية هذا العقد السبق ، و هذا الاشتراط يقتضي التحريض على عدمه . و منشأ الاشكال : اصالة الجواز ، و اشتراط الاكثر للسابق كاف في التحريض على سبق كل منهم فيحصل به مقصود العقد . و من أن المسبوق إذا علم أن يحصل على شيء قل جده و نشاطه في الحرص على كونه سابقا ، و مال إلى عدم اجهاد نفسه و فرسه فيفوت الغرض ، و الاصح عدم الجواز . و أعلم أن المصنف حكى في المختلف قولا بجواز جعل العوض بحزب ( 2 ) السابق و قواه ( 3 ) ، و هو محتمل . قوله : ( و لو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، و كذا لو قالا : من

1 - تذكرة الفقهاء 2 : 357 .

2 - هكذا ورد رسم الكلمة في الخطيتين و الحجرية ، و لا وجود لها في المختلف ، بل الموجود الكتد و الهادي .

3 - المختلف : 484 .

/ 377