جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا يشترط المحلل ، و الاقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف . ] سبق فله السبق ) . المراد : جعله للمحلل على تقدير سبقه ، و لا شبهة في جواز ، و في معناه قولهما : ( من سبق منا فله السبق ) بالفتح . قوله : ( و لا يشترط المحلل ) . خلافا لا بن الجنيد ( 1 ) منا ، و للشافعي ( 2 ) ، حيث شرطاه إذا كان العوض منهما ، لقول النبي صلى الله عليه و آله : " من أدخل فرسا بين فرسين و هو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ، و من أدخل فرسا بين فرسين و هو يأمن ان يسبق فإن ذلك هو القمار " ( 3 ) . وجه الاحتجاج به : أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق فهو قمار ، فمع عدمه أولى ، و لانه بدونه شبيه بالقمار . و يضعف بمنع الاولوية ، فان القطع بعدم سبق من تضمنه عقد السباق مناف للصحة مطلقا ، لمنافاته لمقصود المسابقة و استثناء الشارع جواز هذا العقد أخرجه عن كونه قمارا . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في المحلل ما يشترط في غيره ، من مكافأة دابته لدابتي المتسابقين ، و تعيين فرسه في العقد كما في المستبقين . قوله : ( و الاقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف ) . وجه القرب التمسك بالاصل ، لعدم الدليل الدال على الاشتراط فإن الاخبار مطلقة . و يحتمل العدم ، لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس و فروسية الفارس مع عدم التساوي ، لان عدم السبق قد يكون مستندا اليه فيخل بمقصود العقد ، و ما اشبه هذه بمسألة إرسال احدى الدابتين قبل الاخرى ، و الذي يقتضيه النظر اشتراط التساوي في الموقف .

1 - نقله عنه العلامة في المختلف : 484 .

2 - المجموع 15 : 131 .

3 - سنن ابي داود 3 : 30 حديث 2579 ، جامع الاصول 5 : 9 حديث 3036 .

/ 377