جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو خاصم المشتري شريك البائع ، فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع ، لانه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه ] حقه من المشتري ) ، و قوله : ( و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا ) المتبادر منه وجوب حلفه مرتين ، و هو مشكل ، فإنه لو حلف للمشتري أنه لم يقبض شيئا استحق مشاركة البائع فيما يأخذه ، لثبوت استحقاقه على المشتري مع اتحاد الصفقة ، و الاشتراك في كل جزء من الثمن ، مع احتمال اليمين للبائع ، لانه يدعي عليه أخذ جميع حقه ، فلا يستحق المشاركة . و يضعف بأن هده الدعوي قد اندفعت باليمين سابقا ، و هو الظاهر من عبارة التذكرة ، حيث اكتفى بالحلف لجواز الرجوع على كل منهما ( 1 ) ، و ان اسنده إلى الشافعية ( 2 ) . نعم لو طالب البائع ببعض المقبوض ، فأحلفه على عدم القبض اتجه إحلاف المشتري إياه أيضا ، لان الخصومة في الواقع بينهما ، و لان الاستحقاق على البائع فرع الاستحقاق على المشتري . و فيه نظر ، لان ذلك بحسب الواقع و نفس الامر ، أما بحسب الظاهر فلا ، و لهذا لو نكل الشريك فحلف المشتري بالرد على إقباضه كان له مخاصمة البائع بعد أخذ نصيبه ، لما عرفت من أن اليمين المردودة إنما تكون كالاقرار ، أو كالبينة في حق المتخاصمين في تلك الخصومة فقط ، فيتجه حينئذ وجوب يمينين كما يظهر من العبارة . قوله : ( و لو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع ، لانه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما