جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] فكذلك ، لاستوائهما في السبق و لا شيء للمحلل ، لانه مسبوق . الثالث : أن يسبق المحلل و يأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل فيستحق المحلل العوضين معا ، لسبقه لكل من المخرجين . الرابع : أن يسبق أحد المخرجين وهنا ثلاث صور ، لانه : إما أن يأتي بعده المحلل و المخرج سواء ، أو يكون المحلل مصليا و الآخر بعده ، أو بالعكس ، و في جميع هذه الاحوال لا يختلف الحال عندنا في أن السابق يحوز العوضين معا ، لسبقه . و قال بعض العامة ، أن المحلل إذا كان مصليا و المخرج الآخر بعده يجوز سبق المتأخر و يبقى السابق على مال نفسه ، و في الصورتين الآخيرتين لا شيء للمحلل ، و لكل من المخرجين مال نفسه ، و لا يحوز السابق مال الآخر ، لانه إذا كان كل من المتسابقين يغنم و يغرم كان قمارا فاسدا ( 1 ) . الخامس : أن يسبق المحلل واحد المخرجين ، بأن يأتيا إلى الغاية على سواء و يتأخر المخرج الآخر فيحوز السابق من المخرجين سبق نفسه و يكون مال المسبوق بين المخرج السابق و المحلل ، لتشاركهما في سبب الاستحقاق و هو السبق . و على قول ذلك البعض من العامة مال المسبوق للمحلل خاصة ، و قد سبق رده . و لا يخفى أنه لا يكون مجموع العوضين بين المحلل و السابق ، لان مال السابق باق على ملكه ، و إنما يخرج منه إذا صار مسبوقا و هو منتف هنا . إذا عرفت ذلك فهنا مباحث . الاول : المال المخرج من كل من المتسابقين يجوز أن يطلق عليه العوض ، لجريان العقد عليه و العوضان ، لان ما أخرجه أحدهما عوض عن سبق الآخر . الثاني : إنما اقتصر المصنف على ذكر الصور الخمس لان الاحكام إنما تختلف