جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو شرط السبق باقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، و عدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المساحة بينهما . ] عندنا باعتبارها . الثالث : إذا دخل المحلل بين المتسابقين فينبغي ان يجري فرسه بين فرسيهما ، فان لم يتوسطهما و عدل إلى يمين و شمال جاز و إن أساء فعله إذا تراضيا به ، و ان لم يتراضيا على ذلك لم يكن له العدول عن الوسط . و لو اختلفا في ذلك فرضي أحدهما بعدوله عن الوسط دون الآخر قدم اختيار من يطلب التوسط دون الانحراف ، لانه أعدل بينهما و امنع من تنافرهما . و لو رضيا بإخراجه عن التوسط ، و دعى أحدهما إلى ان يكون متيامنا و الآخر إلى ان يكون متياسرا لم يعمل على قول واحد منهما و جعل وسطا ، لانه العدل و المتعارف فهذا موضع المحلل . و أما المتسابقان : فان اتفقا على كون أحدهما عن يمين و الآخر عن شمال فلا . بحث ، و إلا أقرع بينهما و أقر كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين و شمال ، ذكر ذلك كله المصنف في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( و لو شرط السبق باقدام معلومة كثلاثة ، أو أكثر ، أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، و عدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة بينهما ) . اختار المصنف في التذكرة جواز هذا الشرط ، و حكى عن بعض الشافعية المنع ( 2 ) ، ثم قال : و لا وجه له ( 3 ) . و لا ريب أنه إن انضبط ذلك و أمكن الوقوف عليه لا مانع من صحته .