جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو شرط السبق باقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، و عدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المساحة بينهما . ] عندنا باعتبارها . الثالث : إذا دخل المحلل بين المتسابقين فينبغي ان يجري فرسه بين فرسيهما ، فان لم يتوسطهما و عدل إلى يمين و شمال جاز و إن أساء فعله إذا تراضيا به ، و ان لم يتراضيا على ذلك لم يكن له العدول عن الوسط . و لو اختلفا في ذلك فرضي أحدهما بعدوله عن الوسط دون الآخر قدم اختيار من يطلب التوسط دون الانحراف ، لانه أعدل بينهما و امنع من تنافرهما . و لو رضيا بإخراجه عن التوسط ، و دعى أحدهما إلى ان يكون متيامنا و الآخر إلى ان يكون متياسرا لم يعمل على قول واحد منهما و جعل وسطا ، لانه العدل و المتعارف فهذا موضع المحلل . و أما المتسابقان : فان اتفقا على كون أحدهما عن يمين و الآخر عن شمال فلا . بحث ، و إلا أقرع بينهما و أقر كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين و شمال ، ذكر ذلك كله المصنف في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( و لو شرط السبق باقدام معلومة كثلاثة ، أو أكثر ، أو أقل لم يصح ، لعدم ضبطه ، و عدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المسافة بينهما ) . اختار المصنف في التذكرة جواز هذا الشرط ، و حكى عن بعض الشافعية المنع ( 2 ) ، ثم قال : و لا وجه له ( 3 ) . و لا ريب أنه إن انضبط ذلك و أمكن الوقوف عليه لا مانع من صحته .

1 - التذكرة 2 : 357 .

2 - كفاية الاخيار 2 : 152 .

3 - التذكرة 2 : 359 .

/ 377