جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو شرطا الخواسق و الحو ابي معا صح ، و لو أ طلقا فالأَقرب حمله على الخواصل . ] و التحقيق أن يقال : لا وجه لهذا الاشكال على تقدير لزوم العقد ، بل لا بد من الاشتراط دفعا للغرر و الجهالة و حسما لمادة التنازع . و كذا على القول بالجواز ، لانه بدون التعيين متى ظهرت علامات الفضل لاحد الراميين لا يجوز للمفضول الفسخ ، فلا بد من غاية معينة يقفان عندها تكون حماسة لمادة النزاع . قوله : ( و لو شرطا الخواسق و الحو ابي معا صح ) . أي : شرطا الجمع بين الوصفين في إصابة عدد معين ، كخمسة ، ثلاثة منها خواسق مثلا و الباقي حوابي . و لا شك في جوازه ، إلا أنه لاوجه لافراد هذين الوصفين اذ جميع أوصاف الرمي كذلك . و لعله يريد : الجمع بينهما في سهم واحد و هو صحيح أيضا ، إذ لا منافاة بين كون السهم حابيا و خاسقا . قوله : ( و لو أ طلقا فالأَقرب حمله على الخواصل ) . وجه القرب أن ذلك هو القدر المشترك بين الجميع فهو المطلق معنى فيحمل الاطلاق لفظا عليه ، إذ الاصل البراءة من وجوب التعيين ، و لان اسم الاصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه . و يحتمل اشتراط التعيين ، لان اخلاء العقد من التعيين أعم من الاطلاق و عدمه ، و لا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات ، و اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و المصنف في التحرير ( 2 ) ، و اختار في التذكرة الاول ( 3 ) ، و هو أقوى . و ليس العقد خاليا عن التعيين ، لان اشتراط الاصابة في قوة اشتراط المطلق ، و لا غرر هنا .

1 - المبسوط 6 : 296 .

2 - تحرير الاحكام 1 : 263 .

3 - التذكرة 2 : 361 .

/ 377