جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا ذكر المبادرة و لا المحاطة ، و لا يحمل المطلق على المبادرة . ] المبتدئ ليس من الامور المعدودة من أركان العقد كعدد الاصابة فيكتفى فيه بالقرعة . و ينبغي أن يقيد قول المصنف : ( ثم لا ينسحب في كمال الرشق ) بما إذا أخرجت القرعة المبتدئ في كل رشق و إلا اتجه الانسحاب . و قد ذكره المصنف في التذكرة احتمالا ، بل ذكر احتمالين إذا أخلا بتعيين المبتدئ : أحدهما البطلان ، و الآخر الاكتفاء بالقرعة ، و لم يرجح واحدا منهما ( 1 ) . قوله : ( و لا ذكر المبادرة و لا المحاطة ) . أي : لا يشترط في صحة العقد أن يذكر كون الاصابة مبادرة أو محاطة ، و قد سبق تفسيرهما عملا بأصالة عدم الاشتراط و انتفاء الدليل الدال عليه ، و لا جهالة ، لان الاطلاق منزل على أحدهما ، و هذا أحد القولين . و الآخر اشتراط تعيين أحدهما حذرا من التنازع و التجاذب ، فان الاغراض تختلف باعتبارهما اختلافا ظاهرا ، فانه ربما كان الرامي باعتبار المبادرة ناضلا ثم يصير بمقتضى المحاطة منضولا و بالعكس ، و الاصح الاول ، فحينئذ ينزل إطلاق العقد على المحاطة أم المبادرة ؟ قيل بالثاني ، لان المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف ، و لان الغالب في المناضلة هو المبادرة . و قيل بالاول ، و هو الاصح ، لان اشتراط السبق إنما يكون بأصالة معينة من أصل العدد المشترط في العقد ، و ذلك يقتضي ، اكمال العدد كله لتكون الاصابة المعينة منه ، فانهما إذا عقدا على أن من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا كان مقتضاه رمي كل منهما عشرين و إلا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الاصابة بها من العشرين ، و ذلك هو معنى المحاطة ، إذ المراد بها : خلوص إصابة الخمسة من رمي