جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أصاب الاول أربعة عشر وجب الاكمال ما لم تنتف الفائدة قبله . و لو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز . و يجوز عقد النضال بين حزبين ، كما يجوز بين اثنين . ] بإصابة الخمسة الباقية فيقصر عدد إصابة الاول عن الخمسة بواحد . و قوله : ( كما لو أصاب أحدهما . ) . مثال ما إذ انتفت الفائدة أصلا و بيان انتفائها : أن اقصى ما هناك إصابة المسبوق ما بقي دون السابق ، فيبقى للسابق بعد المحاطة اصابة خمسة . قوله : ( و لو أصاب الاول أربعة عشر وجب الاكمال ما لم تنتف الفائدة قبله ) . أي : في المثال السابق لو أصاب الاول أربعة عشر و المراد به الذي فرض أنه أصاب خمسه عشر و الآخر خمسة وجب الاكمال ، لامكان إصابة الآخر الستة الباقية ، و إخطاء الاول إياها ما لم تنتف الفائدة قبل الاكمال ، و يتحقق انتفاؤها حيث يكون فرض إصابة الآخر ما بقي ، و إخطاء الاول إياه لا يقتضي نقصان ما يبقى له بعد المحاطة عن خمسة . قوله : ( و لو شرطا جعل الخاسق باصابتين جاز ) . أي : باصابتين دون الخسق ، و وجه الجواز أن الخاسق يشتمل على الاصابة و الثبوت ، فجاز أن يجعل تلك الزيادة قائمة مقام إصابة اخرى . قوله : ( و يجوز عقد النضال بين حزبين ، كما يجوز بين اثنين ) . و يكون كل واحد من الحزبين بمنزلة رام واحد و يدل على الجواز ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله : مر بحزبين من الانصار يتناضلون فقال : " أنا مع الحزب