جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] أصحهما الجواز ، لانه شرط صدر باختيارهم و لا مانع منه ، فانه يجوز ان يلتزم المال كل واحد منهم أو أجنبي ، و أضعفهما العدم ، لاستوائهم في العقد فوجب أن يتساووا في التزام العوض ، و ليس بشيء . و لم يتعرض المصنف إلى هذا القسم ، إذ المتبادر من قوله : ( و إلا كان عليهم بالسوية ) ، إنه إذا لم يشترط الزعيم السبق على نفسه كان بمقتضى الاطلاق عليهم بالسوية و إن كان مدلول العبارة أعم من التعيين و عدمه ، إذ لا يمكن أن يريد أنه مع التعيين بالتفاوت يكون عليهم بالسوية . و قوله : ( و يكون الآخر بالسوية من أصاب و من لم يصب . ) معناه : و يكون الحزب الآخر و هو المصيب بالسوية في قسمة السبق من أصاب و من لم يصب ، لاشتراكهم في العقد على وجه صاروا بمنزلة الشخص الواحد فيأخذون بالسوية كما أن المنضولين يعطون بالسوية . و تحتمل القسمة على عدد الاصابات ، فيكون لمن كثرت إصابته أكثر ، و يمنع من لم يصب ، لانهم بالاصابة قد استحقوا فلا يستوي قليل الاصابة و كثيرها . و يضعف بأن الحزب بمنزلة الشخص الواحد ، فإذا شرط المال للحزب الناضل كان مقتضى الاشتراط الاستواء فيه . نعم لو شرطت القسمة على قدر الاصابة اتبع الشرط ، و كذا لو شرط عدم غرم المصيب من الحزب المنضول ، أو توزيعه على قدر الخطأ ، لانه شرط لا ينافي مقتضى العقد . و لا يخفى ما في قوله : ( و يكون الآخر بالسوية ) من اللبس و الخفاء ، إذ لا يعرف ما المراد بالآخر ، فإن الزعيم في قوله : ( فإن شرط الزعيم ) قد يراد به أحدهما ، و قد يراد كل منهما ، لان الشرط قد يكون من واحد من الحزبين ، و قد يكون منهما ، و قد يكون من واحد من الزعيمين ، و قد يكون منهما و لا يكون لقوله : ( و يكون الآخر بالسوية ) إلا على تقدير أن يكون الشرط من أحد الزعيمين فقط ، أو أحد الحزبين