جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و يشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث ، و أربعة الربع . و لو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه و في مقابله ، و يتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة . ] فقط . نعم يمكن الاعتناء بالعبارة فيقال : و إلا كان عليهم بالسوية ، إنما يكون ذلك إذا صاروا منضولين فيراد بقوله : ( و يكون الآخر ) الحزب الناضلون . قوله : ( و تشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب إذا كانوا ثلاثة الثلث ، و أربعة الربع ) . أي : يشترط لصحة النضال بين الحزبين أن يكون الرشق و هو عدد الرمي المشترط بينهما بحيث ينقسم عليهم بغير كسر ، فإذا كان الحزب ثلاثة وجب ان يكون للعدد ثلث صحيح ، و إن كان أربعة وجب ان يكون ربع صحيح ، فلا يجوز اشتراط نحو الاربعه و الحزب ثلاثة ، لان السهم لا يقبل القسمة و لا يتعين محله مع الاطلاق . و لو شرط لواحد منهم لم يصح عندنا ، لوجوب استوائهم في عدد الرمي بحيث يحصل التكافؤ . و اعلم ان المراد من قوله : ( و تشترط قسمة الرشق بين الحزبين . ) اشتراط انقسام الرشق بغير كسر في صحة العقد ، فأطلق القسمة و أراد الانقسام . قوله : ( و لو كان في احد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه و في مقابله ، و يتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة ) . اي : لو ادخل احد الزعيمين في احد الحزبين من لا يحسن الرمي أصلا ، لعدم العلم بحاله ، كما لو حضر غريب لا يعرفونه فأخذه احد الزعيمين في حزبه بظن أنه جيد الرمي فظهر خلافه بطل العقد فيه ، لانه معقود عليه في عمل معدوم منه لا يمكن صدوره عنه ، فكان بمنزلة من استؤجر للكتابة و هو لا يحسنها فإن الاجارة باطلة ، فإذا بطل العقد فيه وجب ان يبطل في مقابله من الحزب الآخر ، لان العقد إنما جرى عليه