جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] بسؤاله ، أو بسؤال المالك ، أو بسؤالهما فتستوي المسألتان في التحاص . و احتمل شيخنا الشهيد في بعض حواشيه وجوب أقل الامرين من الحصة المشروطة و الحاصلة بالتحاص ، أما إذا كانت المشروطة أقل ، فلانه قد رضي بالاقل فلا يستحق الزائد ، و أما إذا كان الحاصل بالتحاص أقل ، فلمعاوضة حق المالك ، و لا ترجيح . و احتمل ايضا وجوب الاقل إن كان بسؤال العامل ، لانه ألزم نفسه بذلك بسؤاله . و وجوب الاكثر إن كان بسؤال المالك ، لانه إن كان الاكثر المشروط فقد رضي به المالك ، و إن كان هو الحاصل بالتحاص ، فلفساد الشرط . و الحق أن هذا كله بعيد عن التحقيق ، لان مدار الاستحقاق إنما هو على تراضي المالك و العامل ببذل المعين من الحاصل في مقابل العمل ، فلم يكن العمل مبذولا مجانا ، و حيث فات المعين لفساد الشركة وجب الرجوع إلى أجرة المثل كائنة ما كانت . و لا أثر لسؤال العامل و لا المالك ، و هذا هو قضية كلام الاصحاب ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) . و أما الحاصل بإجارة الدابة فقد أطلقوا أنه لمالكها ، اعتمادا على أن اجارتها بإذن المالك . و فيه نظر ، لان الاذن إن كان هو الذي تضمنه عقد الشركة فيشكل بأن العقد الفاسد كيف يعتبر ما تضمنه من الاذن . و إن أريد غيره فليس في الكلام الذي تضمنه ما يشعر به . فعلى هذا حقه أن يكون عقد الاجارة فضوليا يتوقف على الاجازة ، فإن اجاز فلا بحث ، و إن فسخ فهل يستحق أجرة ؟ يحتمل العدم ، لان ذلك العقد مأذون فيه ، و إلا لم يتوقف على الاجازة . و يتطرق ذلك إلى ما إذا أجاز . و ليس بشيء ، لان الاذن في العمل إذا تضمنه العقد الفاسد أوجب أجرة المثل .