جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن تقبل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأَجرة و الثمن له ، و عليه أجر مثل الدابة لمالكها . ] و مقتضى كلامهم في هذه المسائل كلها الاكتفاء بالاذن السابق ، و سيأتي مثله في القراض ، حيث أن القراض الفاسد يملك المالك فيه الربح كله إذا كان الشراء بالعين ، و للعامل أجرة المثل . قوله : ( و إن تقبل حمل شيء فحمل عليها ، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأَجرة و الثمن له ، و عليه أجرة مثل الدابة ) . هذا هو القسم الثاني ، و هو أن لا يكون العامل قد آجر عين الدابة ، بل يكون قد تقبل حمل شيء في ذمته ، بأن آجر نفسه لحمل شيء في ذمته ، و لم يعين لحمله دابة مخصوصة فحمله عليها فإن الاجرة المسماة له ، لانها في مقابل عمل في ذمته ، و عليه لمالك الدابة آجرة مثلها بالغة ما بلغت . و كذا لو حمل عليها شيئا مباح الاصل كالحطب إذا حازة بنية أنه له و قلنا إن المباحات تملك بالحيازة و لا تحتاج إلى النية فإن ثمن هذا له إن باعه ، لان العين ملكه ، و عليه لمالك الدابة أجرة المثل ، لاستيفاء ، منفعتها التي لم يبذلها المالك مجانا ، و لم يتعين لها عوض فوجبت أجرة المثل . و اعلم أن قوله : ( فالأَجرة و الثمن له ) أراد بها : الاجرة فيما إذا تقبل حمل شيء في ذمته ، و أراد بالثمن : ما أخذه في مقابل المباح الذي باعه . و لو حمل عليها ما لا أجر له ، أو لغيره مجانا ، أو بعوض فاسد فعليه أجرة المثل أيضا . و إنما ذكر المصنف حمل المباح ليبين أنه يختص به دون الشريك ، و لا يستقيم على إطلاقه ، لانه لو نوى بحيازته نفسه و شريكه و قلنا بأن تملك المباح يتوقف على النية كان المباح لهما ، و على العامل نصف أجرة مثل