جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا . ] إذا كان من واحد دكان ، و من الآخر رحى ، و من ثالث بغل ، و من رابع عمل و اشتركوا على أن الحاصل بينهم على نهج مخصوص فقد علم مرة فساد الشركة . ثم انه إما أن يكون عقد الاجارة على الطحن صادرا من واحد من الاربعة من صاحب الطعام ، أو يكون من الاربعة . فإن كان من واحد منهم ، فإما أن يكون قد ذكر اصحابه في عقد الاجارة ، أو قصدهم بقلبة ، أو لم يذكرهم و لم يقصدهم . و إن صدر العقد من الاربعة فلا يخلو : إما أن يكون صاحب الطعام قد استأجرهم بطحن الطعام المعلوم ، أو يكون قد استأجر الدكان و البغل و الرحى و العامل ، فهنا صور : الاولى : أن يقع العقد من الواحد ، و لم يذكر اصحابه و لا نواهم ، بل ألزم ذمته طحن الطعام المعلوم بكذا فإن له الاجر المسمى اجمع ، لانه عوض العمل الذي ألزم ذمته ، و عليه أجرة المثل للذي استوفى منفعته من الاعيان المذكورة في طحن الطعام المذكور ، و هذا واضح . قوله : ( و إن نوى أصحابه ، أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ) . الصورة الثانية : أن يقع العقد من واحد ، و لكنه ذكر أصحابه لفظا أو نواهم ، فهذا لا يخلو من أن يكون قد ألزم ذمتهم طحن الطعام بحيث يلزمهم طحنه أرباعا ، أو يكون قد آجره الاعيان المذكورة بطحنه ، و حكم ذلك يعلم من الصورتين التين يأتي ذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى . و لعل المصنف إنما لم يتعرض لبيان حكم هذه اعتمادا على ظهوره مما سيأتي ، و ليس هنا شيء ، إلا أن مجرد عقد الاجارة هل يقتضي لزوم العقد

/ 377