جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأَجر بينهم أرباعا ، لان كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الاجر ، و يرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله . ] لو كان هو العامل اكتفاء بالاذن الصادر في عقد الشركة ؟ أم لابد من اجازتهم بعد ذلك ؟ أو سبق توكيلهم إياه خارجا عما تضمنه عقد الشركة ؟ فيه كلام سبق . قوله : ( و لو استأجر من الجميع ، فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأَجر بينهم أرباعا ، لان كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الاجر ، و يرجع كل واحد منهم على كل واحد من اصحابه بربع أجر مثله ) . الصورة الثالثة : أن يقع عقد الاجارة من الجميع ، بأن يستأجر هم صاحب الطعام المعين لطحنه بأجرة معينة ، و ليس المراد من قول المصنف : ( فقال : استأجرتكم ) ان هذا صيغة عقد الاجارة ليكون تجويز ا لتقديم القبول على الايجاب ، و إنما هو تصوير للمسألة ، و حينئذ فيكون الاجر بينهم اربعا ، لان كل واحد منهم لزمه طحن ربع الطعام بربع الاجر . فإذا طحن الطعام بالالات المذكورة ، و تولى العامل من تبرع و يكفي فيه الاعتماد على عقد الشركة المتضمن لارصادها للعمل بالحصة كان لكل . واحد منهم أن يرجع على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثل العمل الصادر إما عنه أو عن دابته ، أو الانتفاع بملكه من الرحى و الدكان ، فيرجع العامل بثلاثة أرباع أجرة مثل عمله في طحن ذلك الطعام ، لان ربع عمله صرف في طحن الربع الذي لزمه طحنه ، و ثلاثة الارباعه في طحن ثلاثة الارباع الباقية التي لزم طحنها أصحابه ، و لم يسم لعمله ذلك شيء معين ، فوجبت أجرة المثل على ما ذكره .