جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال قد استأجرت هذا الدكان و البغل و الرحى و الرجل بكذا لطحن كذا فالأَجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته . ] و يرجع صاحب البغل بثلاثة أرباع أجرة مثل طحن الطعام المذكور بالنسبة إلى عمل البغل ، و تقريبه ما ذكر ، و كذا القول في الدكان و الرحى . و لا فرق بين أن تكون أجرة المثل لكل من هذه الاشياء بقدر ربع المسمى ، أو زائدا أو ناقصا ، فلو كان المسمى عشرين مثلا كان لكل واحد خمسة . ثم ان أجرة مثل العامل لو كانت أربعة رجع بثلاثة دراهم على كل واحد بدرهم ، و كذا القول في أجره مثل البغل ، فلو كانت ستة رجع على كل واحد بدرهم و نصف ، و على هذا . قوله : ( و لو كان قال : استأجرت هذا الدكان و البغل و الرحى و الرجل بكذا لطحن كذا فالأَجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته ) . هذه هي الصورة الرابعة ، و الفرق بينها و بين الثالثة : إنه في الثالثة قد يقبل كل واحد من الشركاء بطحن ربع الطعام في ذمته بربع المسمى ، و استعان على طحنه بالمنافع المملوكة لاصحابه ، فلذلك كان له المسمى و عليه أجرة المثل لاصحابه بالنسبة إلى ما استوفى من المنافع المملوكة لهم . وهنا جرى عقد الاجارة على الاعيان المذكوره لطحن الطعام المعين . فقد جمع بين اجارة عدة أشياء في عقد واحد ، بعوض واحد ، لعمل معين فطريق تعيين كل واحد من تلك الاشياء من المسمى تقسيط المسمى على أجرة المثل لتلك الاشياء باعتبار ذلك العمل ، كما لو جمع في عقد البيع بين بيع ملكه و ملك غيره بثمن واحد مع رضاء المالك ، فإنا نقسط الثمن على قيمة المالين .