جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و هل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ إشكال . ] القول بأن المباح يملك بمجرد الحيازة ، و لا عبرة بالنية . و اعلم أن : ( أ حاز ) الواقع في العبارة بمعنى حاز ، إلا أن أ حاز بمعنى جاز لم أجده في كلام أئمة اللغة . قوله : ( و هل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ اشكال ) . ينشأ : من أن اليد والسلطنه سبب في الملك ، و لهذا تجوز الشهادة بمجرد اليد من دون توقف على امر آخر ، و لان الحيازة سبب لحصول الملك في المباح في الجملة قطعا بالاتفاق ، لان أقصى ما يقول المشترطون للنية : إنها سبب ناقص ، فحصول الملك بها في الجملة أمر محقق ، و اشتراط النية لا دليل عليه ، فينتفي بالاصل . فإن قيل : الاصل عدم حصول الملك إلا بالنية ، لان ألاصل في المباح عدم الملك فيستصحب إلى أن يحصل الناقل . قلنا : أصلان تعارضا فتساقطا ، و تبقى سببية اليد بغير معارض . و من أنه قد تكرر في فتوى الاصحاب ، أن ما يوجد في جوف السمكة مما يكون في البحر يملكه المشتري ، و لا يجب دفعه إلى الصائد ، و لا تعريفه إياه ، و لو كانت الحيازة كافية في التملك لوجب دفعه اليه . و فيه نظر ، لانا لا نسلم أن ما في بطن السمكة مما لا يعد جزء لها ، و لا كالجزء مثل غذائها يعد محوزا لحيازتها ، و لو سلم فأقصى ما يلزم اشتراطه إما القصد إلى المحوز بالحيازة ، أو الشعور به و لو تبعا ، أما نية التملك فلا . و يؤيد الاول : أنه لو اشترطت النية في حصول الملك لم يصح البيع قبلها ، لانتفاء الملك ، و التالي معلوم البطلان ، لاطباق الناس على فعله في