جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] كل عصر من توقف على العلم بحصول النية ، حتى لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما أ هو بيع أم استنقاذ لعدم نية التملك ؟ لا يلتفت إلى قول من يدعي الاستنقاذ . قال الشارع الفاضل : إنه أورد ذلك على والده المصنف فأجاب عنه : بأن إرادة البيع تستلزم نية التملك ( 1 ) . و هذا الجواب إنما يتم في من حاز و تولى البيع ، فلو تولاه وارثه الذي لا يعلم بالحال ، أو وكيله المفوض في جميع أموره بحيث يتصرف في بيع ما حازه من المباحات بالوكالة العامة لم يدفع السوأل . و يرد عليه أيضا : أن حيازة الصبي و المجنون على ما ذكروه يجب أن لا تثمر الملك جزما ، لعدم العلم بالنية ، و عدم الاعتداد باخبارهما خصوصا المجنون . و لو خلف ميت تركة فيها ما علم سبق كونه مباح الاصل ، و لم يعلم نية تملكه لا يجب على الوارث تسليمه في الدين و الوصية ، و الاصح عدم اشتراطها . و اعلم أن البحث عن هذه المسألة في كتاب الشركة ، إنما ساق اليه الكلام في مسألة السقاء إذا حاز الماء بقصد الشركة . و كذا الكلام فيما لو صاد ، أو احتطب بنية أنه له و لغيره ، فإنه إذا سبق التوكيل من الغير صح ، و ثبتت الشركة في المحوز ، على القول بأن تملك المباحات حينئذ يحتاج مع الحيازة إلى النية ، و على القول بالعدم فلا شركة ، و الملك لمن اختص بالحيازة . و ستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الوكالة . و في هذا البناء نظر ، لانا و إن لم نشترط النية ، فلا يلزم ثبوت الملك مطلقا بالحيازة ، إذ لا دليل على أن المباحات تملك بالحيازة على طريق

1 - إيضاح الفوائد 2 : 303 .

/ 377