جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] على الاجازة من المالك . و أما وجه الاحتمال الاول من الاحتمالين اللذين ذكرهما فيما إذا كان الشراء في الذمة ، فلان الشراء إذا كان في الذمة و لم يذكر المشتري أحدا يقع له ، فيستحق الربح كله . و وجه الثاني في كلام المصنف : أنه اشتري للمضاربة ، فوجب أن يقع الشراء لها على حكمها ، فيكون للمالك النصف ، و النصف الآخر بين العامل الاول و الثاني ، إذا شرط الاول على الثاني ذلك . إلا أن في هذا مناقشتين : احداهما : أن المتبادر من العبارة أن الاحتمالين المذكورين متعلقهما واحد ، و ليس كذلك ، لان الثاني متعلقه ما إذا علم العامل الثاني بالحال و جرى الشرط عليه كذلك ، و فرض المسألة الاولى أعم . الثانية : إن المصنف قد أسلف أن العامل الاول إذا شرط لنفسه شيئا من الربح لا يستحق شيئا أصلا ، لانه لا مال له و لا عمل ، و جزم بذلك . فكيف يتوجه هذا الاحتمال ؟ و يجاب عن هذا : بأن الجزم بالحكم لا ينافي احتمال مقابله ، أو أن ما ذكره سابقا بناء على أن الشراء بعين المال لان وضع المضاربة على ذلك و ما هنا على فرض كون الشراء في الذمة . و لو سكت عن قوله : ( إن كان الاول شرط على الثاني أن للمالك النصف إلى آخره ) لكان أولى ، و يكون هذا هو ما بناه الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 1 ) ، على أن ربح الغاصب كله لرب المال ، معللا بأن المالك دخل على أن له النصف ، فلا يستحق أكثر مما شرط لنفسه ، بخلاف الغاصب لان رب المال لم يشرط لنفسه أخذ النصف فقط ،