جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] فيكون النصف الآخر بين العامل الاول و الثاني نصفين ، إن كانت المضاربة بينهما بالنصف ، و إلا فعلى حكم ما اشترطاه ، لان الشرط إنما جرى على الربح الحاصل ، و لم يحصل إلا النصف ، لان النصف الآخر لاستحقاق المالك إياه كأنه لم يحصل . لكن على هذا هل يستحق العامل الثاني على الاول نصف أجرة المثل مع جهله بالحال ؟ يحتمل ذلك ، لانه دخل على أن نصف جميع الربح مثلا له ، و قد فات نصفه ، فيجب نصف اجره ألمثل . و يحتمل العدم ، لان النصف المصروف إلى المالك بمنزلة المعدوم . إذا تقرر هذا ، فاعلم : أن ما ذكره على كل من الاحتمالات لا يجري على أصولنا ، لان الحكم بأن ربح ما اشتراه الغاصب في ذمته للمالك ليس مذهبا لنا ، و استحقاق العامل الاول مع أنه لا ما ل له و لا عمل كذلك . و التحقيق أن نقول : إما أن يكون الشراء بالعين أو في الذمة ، فان كان بالعين وقف على إجازة المالك ، فإن أجاز فالربح كله له ، لوقوع البيع حينئذ له ، و للعامل الثاني على الاول أجرة المثل مع جهله . و إن كان في الذمة ، فإن لم ينو أحدا ، وقع الشراء له و ضمان المال عليه ، لتعديه لمخالفة مقتضى المضاربة ، و إن صرح بالمالك وقف على إجازته كالعين ، و كذا لو نواه على احتمال قريب ، لان العقود تابعة للقصود ، و إن صرح بالعامل الاول ، وقع له بالاذن سابقا ، أو بالاجازة مع عدمه ، و كذا لو نواه على الاحتمال ، فيقع الربح له ( 1 ) و عليه ( 2 ) الاجرة للثاني مع جهله ، إن لم يتعد مقتضى المضاربة ، لا أن تعدى ، و يكون