جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و اشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له ، و كذا إن اشترى في الذمة . و لو أقرضه الفا شهرا ثم [ هو ] بعده مضاربة لم يصح ، و لو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض صح . ] ففعل و اشتري بعين المال للمضاربه فالشراء له ، و كذا إن اشترى في الذمة ) . لا يخفى بطلان القراض ، لوقوعه على الدين لانه وقع قبل العزل . ثم إن الامر بالعزل لا يقتضي تعيين الدين فيكون باقيا في ذمة المديون و المعزول له ، فإذا اشترى للمضاربة بعين المال ، كان الشراء له ، لان المال ملكه ، و نية القراض لا اثر لها في الشراء بملكه ، و كذا إن اشترى للقراض في الذمة و دفع المال ، لان المأذون فيه هو الشراء للقراض لينقد فيه مال القراض ، و قد تقرر أن المال الذي في يده له ، فإذا اشترى وقع الشراء له ، كذا قرر في التذكرة ( 1 ) . و لقائل أن يقول : لم لا يكون الشراء فضوليا يتوقف على الاجازة ؟ لانه قد نواه ، و العقود بالقصود . قوله : ( و لو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح ، و لو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض صح ) . المراد : أن المضاربة لا تصح في الاول ، بل لابد من تجديد عقد بعد الشهر و قبضه من يد المقترض ، لان القراض على عوض هذا القرض وقت حصوله ، فلا تصح هذه الصيغة ، إذ ليس يحق الآن ، و إنما هو آئل إلى أن يصير حقا و دينا . بخلاف ما لو قال : ضارب به شهرا ثم هو قرض ، و المراد أن يقول : خذه مضاربة شهرا كما لا يخفى ، فإن المضاربة تصح هنا ، لصدور العقد من أهله في محله مستوفيا لشروطه ، لانه المفروض . هذا حال المضاربة ، و أما حال القرض ، فالظاهر صحته في الصورتين : أما في الا و لي ، فلانه لا مانع منه إلا ما يتخيل من ضميمة المضاربة الفاسدة .

1 - التذكرة 2 : 232 .

/ 377