جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال ، خذ المال الذي على فلان و أعمل به مضاربة لم يصح ما لم يجدد العقد ، و كذا لو قال : بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض . و لو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح . و لو كان قد تلف لم يصح ، ] اليه ، و لا أثر لها في ذلك ، لانها تقع على وجه الشرط ، و إذا بطلت إحدى المعاملتين لم يجب أن تبطل الاخرى . و أما في الثانية ، فكما لو آجره مدة متصلة بزمان العقد ، و فيه تردد . و المصنف لم يتعرض لحكم القرض في التذكرة ، و إنما ذكر حكم المضاربة في الصورتين . قوله : ( و لو قال : خذ المال الذي على فلان و اعمل به مضاربة ، لم يصح ما لم يجدد العقد ) . لفقد صحة القراض عند إيقاع العقد . قوله : ( و لو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح ) . أي : لو كان المال الذي قارض عليه عند فلان وديعة أو غصبا صح القراض إذا كان المال نقدا ، لان كونه في يد الغير لا يمنع الصحة ، و ثبت الضمان في الغصب لا ينافي صحة القراض و إن كان في الاصل أمانة ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، لان الضمان قد يجامع القراض ، كما إذا تعدى العامل في مال المضاربة . و كونه في الاصل أمانة لا يمنع ثبوت الضمان بسبب آخر . و هل يمنع صحة القراض كون المال المغصوب مقدور على تسليمه وقت العقد ، بحيث إذا تجددت القدرة على التسليم يحتاج إلى تجديد العقد ؟ إطلاق المصنف الصحة هنا و في التذكرة ( 2 ) يقتضي العدم ، و هو محتمل قوله : ( و لو كان قد تلف لم يصح ) .