جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد ، أو يراجعه في التصرف ، أو يراجع مشرفه فالأَقرب الجواز . ] و غيره ، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا جاز ( 1 ) . و هذا مخالف لما هنا ، لانه منع الاستقلال باليد و جوز المشاركة ، و ما ذكره في التذكرة يقتضي جواز استقلال المالك باليد من دون العامل إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الاحتجاج على عدم جواز استقلال المالك باليد : بأنه خلاف وضع المضاربة ، موضع تأمل . لانه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد ، فلا نسلم أن العقد يقتضى ذلك ، لانه معاملة على المال بحصة من ربحه ، و هذا يتحقق مع كون المال في يد المالك ، و العامل يتردد في الشراء و البيع و توابعهما . و إن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك ، لم يقدح ذلك في جواز المخالفة ، لان جريان العادة بذلك لكون الغالب أمانة العامل ، فإذا اتفق كونه خائنا ، لم يمنع المالك من التوثق لماله . و مع هذا فأول عبارة التذكرة يلوح من مفهومه أن العامل لابد له من يد في الجملة ، و لا ريب أن مراعاة كونه ذا يد على المال ، أولى و أبعد من الريب . قوله : ( أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد ، أو يراجعه في التصرف ، أو يراجع مشرفه ، فالأَقرب الجواز ) . وجه القرب : أن هذه شروط سائغة لا تخالف الكتاب و السنة ، فإن توثق الانسان على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به أمر مطلوب ، و قد تدعو الضرورة إلى الاستعانة بالخائن في المعاملات لحذقه ، و لو لم يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك : إما بتسليم ماله إلى من لا يوثق به ، و إما بترك التجارة ، و كلاهما ضرر .