جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو شرط الاجل لم يلزم ، و لو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها و بع صح ، و كذا العكس . و لو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح . و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر و الغنم فالأَقرب الفساد ، لان مقتضى القراض التصرف في رأس المال . ] لا خلاف في جواز هذه الشروط و لزومها عندنا ، و إطلاق الاخبار الصحيحة يقتضي ذلك ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) و غيرها ، و خالف في ذلك الشافعي ( 2 ) و مالك ( 3 ) . قوله : ( و لو شرط الاجل لم يلزم ) . قد سبقت هذه المسألة ، و إنما أعادها ليبني عليها . قوله : ( و لو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها . و بع صح ، و كذا العكس ) . وجه الصحة : إنه إذا كان له المنع من البيع و الشراء بعد السنة ، فله المنع من أحدهما خاصة بطريق أولى . قوله : ( و لو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح ) . لان القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا شرط عدم التمكن من المنع ، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ، فكان فاسدا . قوله : ( و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو الغنم ، فالأَقرب الفساد ، لان مقتضى القراض التصرف في رأس المال ) .