جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، و كان تقدير النصيب للعامل . و لو قال : لك ثلث الربح و ثلث ما بقي صح ، و كان له خمسة اتساع ، لانه معناه . و لو قال : لك ثلث الربح و ربع ما بقي فله النصف . ] صح و كان للمالك ) . لتعارض المفهومين ، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض . قوله : ( و لو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، و كان تقدير النصيب للعامل ) . هذه هي المسألة التي سبقت آنفا ، لكن غاير الغرض هنا و زاد التعليل . و معناه : أن النصيب المقدر منزل على أنه للعامل ، لانه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك ، لاستحقاقة بالاصل ، و قد سبق ما يغني عن الاعادة . و المتجه في الموضعين البطلان . قوله : ( و لو قال : لك ثلث الربح و ثلث ما بقي ، صح و كان له خمسة اتساع ، لانه معناه ) . وجهه : أنه لابد من عدد له ثلث ، و لما يبقى منه بعد الثلث ثلث ، و ذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، فثلثه ثلاثة و ثلث الباقي اثنان ، و ذلك خمسة اتساع المجموع . قوله : ( و لو قال : لك ثلث الربح و ربع ما بقي ، فله النصف ) . و ذلك لانه لابد من عدد له ثلث ، و لما يبقى منه ربع و هو ستة لان الباقي بعد الثلث اثنان انكسر في مخرج الربع ، و بينهما موافقة بالنصف ، فيضرب الوفق من الاربعة في الاصل يبلغ ذلك .