جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أو على أن لك ربح هذه الالف ولي ربح الاخرى ، أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو و عشرة ، أو على أن لي ربح أحد الثوبين ، أو إحدى السفرتين ، أو ربح تجارة شهر كذا بطل ، و كذا لو قال : على أن لك مائة و الباقي بيننا . و يصح لو قال : على أن لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه . ] إنما لم يصح هنا ، لانه ربما لم يربح إلا ذلك القدر ، فيلزم أن يختص به أحدهما ، و هو خلاف مقتضى العقد . قوله : ( أو على أن لك ربح هذه الالف ولي ربح الاخرى ) . لان ذلك خلاف وضع القراض ، لان كلا منهما مال قراض و لا اشتراك في ربحه ، و لانه ربما اختصت إحدى الالفين بالربح فيختص أحدهما به ، و هذا الحكم على ما فرضه المصنف واضح لا إشكال فيه . أما إذا قال : لك ربح ألف ولي ربح ألف ، فإن كانا ( 1 ) ممتزجين أو قصدا ( 2 ) المزج فإنه يصح ، لان ذلك معناه : تنصيف الربح . و إن شرطا تميزهما ، فالبطلان كما سبق ، و كذا لو أراداه بعقد الشرط . قوله : ( أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو و عشرة ، أو على ان لي ربح أحد الثوبين ، أو إحدى السفرتين ، أو ربح تجارة شهر كذا ، بطل ) . وجه البطلان : عدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعين سواء كان مستثنى أو مضموما و لمخالفة الشروط الباقية مقتضى القراض . قوله : ( و كذا لو قال : على أن لك مائة و الباقي بيننا ) . أي : و كذا لا يصح ذلك ، لعدم الوثوق بحصول المعين . قوله : ( و يصح لو قال : على ان لك ربح نصفه أو نصف ربحه ) .

1 - في ( ك ) و ( ه ) : كان . و ما أثبتناه من مفتاح الكرامة 7 : 455 نقلا عن جامع المقاصد و هو الصحيح .

2 - في ( ك ) و ( ( ه ) : قصد . و ما أثبتناه من مفتاح الكرامة 7 : 455 نقلا عن جامع المقاصد و هو الصحيح .

/ 377