جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ أو على أن لك ربح هذه الالف ولي ربح الاخرى ، أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو و عشرة ، أو على أن لي ربح أحد الثوبين ، أو إحدى السفرتين ، أو ربح تجارة شهر كذا بطل ، و كذا لو قال : على أن لك مائة و الباقي بيننا . و يصح لو قال : على أن لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه . ] إنما لم يصح هنا ، لانه ربما لم يربح إلا ذلك القدر ، فيلزم أن يختص به أحدهما ، و هو خلاف مقتضى العقد . قوله : ( أو على أن لك ربح هذه الالف ولي ربح الاخرى ) . لان ذلك خلاف وضع القراض ، لان كلا منهما مال قراض و لا اشتراك في ربحه ، و لانه ربما اختصت إحدى الالفين بالربح فيختص أحدهما به ، و هذا الحكم على ما فرضه المصنف واضح لا إشكال فيه . أما إذا قال : لك ربح ألف ولي ربح ألف ، فإن كانا ( 1 ) ممتزجين أو قصدا ( 2 ) المزج فإنه يصح ، لان ذلك معناه : تنصيف الربح . و إن شرطا تميزهما ، فالبطلان كما سبق ، و كذا لو أراداه بعقد الشرط . قوله : ( أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو و عشرة ، أو على ان لي ربح أحد الثوبين ، أو إحدى السفرتين ، أو ربح تجارة شهر كذا ، بطل ) . وجه البطلان : عدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعين سواء كان مستثنى أو مضموما و لمخالفة الشروط الباقية مقتضى القراض . قوله : ( و كذا لو قال : على أن لك مائة و الباقي بيننا ) . أي : و كذا لا يصح ذلك ، لعدم الوثوق بحصول المعين . قوله : ( و يصح لو قال : على ان لك ربح نصفه أو نصف ربحه ) .