جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] المعاوضات : فانهم إذا اشتروا مال تأجر بزيادة ربما كان وسيلة إلى رغبته في شراء ما لهم بزيادة ، حيث يجعل ثمن أحد العوضين ثمنا للعوض الآخر فهل يجوز ؟ ظاهر إطلاق العبارة عدم الجواز ، و كأنه لندور هذا الغرض . و كذا ليس له أن يبيع نسيئة ، و إن كان فيه ربح بل هو مظنة الربح لم يجز ، لما فيه من التغرير بمال المالك . و لو احتاط بأخذ رهن أو شراء شيء من مال المشتري بثمن لا ينقص عن ثمن المبيع مؤجل إلى أجله ، ففي الجواز احتمال . و كذا ليس له أن يشتري نسيئة ، لانه ربما يتلف رأس المال بغير تفريط ، فيبقى الثمن في ذمة المالك ، و ذلك ضرر . و لان عقد القراض يقتضي الشراء بالعين ، و النسيئة تنافي ذلك ، فلا يكون مأذونا فيها . فإن قيل : المصنف جعل الشراء بالنسيئة مما لا غبطة فيه ، مع أن الواقع بخلافه . قلنا : قد بينا أنه لا غبطة فيه ، لا حتمال تلف المال و بقاء الثمن في الذمة . فإن قيل : فيكف كان الشراء نسيئة في الوكيل غبطة ؟ قلنا : لانه ليس من لوازم الوكالة في الشراء تسليم المال . و هذا الحكم إنما هو مع إطلاق الاذن الذي تضمنه عقد القراض ، أما لو عمم له الاذن ، كما لو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت ، فان له أن يفعل ذلك و كل ما يتناوله العموم ، و قد عرفت سابقا وجه الفرق بين العموم و الاطلاق . و لو خص الاذن بشيء تولاه و إن كان خلاف المصلحة . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن قول المصنف : ( العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ) لايراد منه المساواة بينهما في ذلك مطلقا ، بل تصرف العامل دائر مع الربح ، فيشتري المعيب مع حصول الغرض به ، و يبيع بالغرض كذلك ، و بغير نقد البلد مع الغبطة على أقرب الوجهين ، اذ لا يقصر عن الغرض ، و هو الذي مال إليه المصنف في