جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] بعده : و الاول مراد ، لانه لا ضمان فيه مع عدم التفريط ، لان مجرد العقد الفضولي لا يقتضي الضمان . و الثاني إما أن يكون التلف فيه مع الاجازة أو بدونها : فمع الاجازة يصح البيع و يدخل الثمن في ملك المالك ، و تخرج العين عن ملكه ، فيكون تلفها من المشتري ، فكيف يضمن العامل قيمتها و لا حق للمالك فيها ؟ و لا فرق بين وقوع الاجازة قبل التلف أو بعده إن قلنا أن الاجازة كاشفة ، بخلاف ما إذا قلنا أنها جزء السبب ، فان البيع يبطل حينئذ ، فيكون الحكم كما في عدم الاجازة . و لا مع الاجازة يبطل البيع و ينحصر حق المالك في العين ، فكيف يجئ احتمال ضمان الزيادة التي اشتمل عليها الثمن ؟ و إن قدرنا تلف الثمن مع الاجازة ، فلا بحث في أنه المضمون ، و بدونها لا بحث في ضمان قيمة العين ، فلا يتجه ما ذكره بحال . و الذي ذكره المصنف في التذكرة و أرشد اليه : تعليله : ان موضوع المسألة ما إذا تلفت العين أو تعذر ردها و تعذر حصول الثمن و أجاز المالك البيع بناء على عدم بطلانه . و اختار أنه يضمن الثمن ، معللا بأنه ثبت بالبيع الصحيح و ملكه صاحب السلعة و قد فات بتفريط البائع ( 1 ) . و هذه القيود التي ذكرناها و إن لم يصرح بجميعها في كلامه ، الا أن تعليله دال عليها ، لان قوله : و ملكه صاحب السلعة ، يدل على الاجازة ، لامتناع حصول الملك مع عدمها . و قوله : و قد فات بتفريطه ، يدل على تعذر حصوله . و أما تلف العين أو تعذر