جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] بعده : و الاول مراد ، لانه لا ضمان فيه مع عدم التفريط ، لان مجرد العقد الفضولي لا يقتضي الضمان . و الثاني إما أن يكون التلف فيه مع الاجازة أو بدونها : فمع الاجازة يصح البيع و يدخل الثمن في ملك المالك ، و تخرج العين عن ملكه ، فيكون تلفها من المشتري ، فكيف يضمن العامل قيمتها و لا حق للمالك فيها ؟ و لا فرق بين وقوع الاجازة قبل التلف أو بعده إن قلنا أن الاجازة كاشفة ، بخلاف ما إذا قلنا أنها جزء السبب ، فان البيع يبطل حينئذ ، فيكون الحكم كما في عدم الاجازة . و لا مع الاجازة يبطل البيع و ينحصر حق المالك في العين ، فكيف يجئ احتمال ضمان الزيادة التي اشتمل عليها الثمن ؟ و إن قدرنا تلف الثمن مع الاجازة ، فلا بحث في أنه المضمون ، و بدونها لا بحث في ضمان قيمة العين ، فلا يتجه ما ذكره بحال . و الذي ذكره المصنف في التذكرة و أرشد اليه : تعليله : ان موضوع المسألة ما إذا تلفت العين أو تعذر ردها و تعذر حصول الثمن و أجاز المالك البيع بناء على عدم بطلانه . و اختار أنه يضمن الثمن ، معللا بأنه ثبت بالبيع الصحيح و ملكه صاحب السلعة و قد فات بتفريط البائع ( 1 ) . و هذه القيود التي ذكرناها و إن لم يصرح بجميعها في كلامه ، الا أن تعليله دال عليها ، لان قوله : و ملكه صاحب السلعة ، يدل على الاجازة ، لامتناع حصول الملك مع عدمها . و قوله : و قد فات بتفريطه ، يدل على تعذر حصوله . و أما تلف العين أو تعذر

1 - التذكرة 2 : 237 .

/ 377