جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص ، و على البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص . ] ذلك مع إطلاق الاذن ، و كأنه إنما أعاده ليبني عليه . قوله : ( فإن خالف احتمل بطلان البيع و ضمان النقص ) . أي : لو خالف فباع بدون ثمن المثل ، و سيأتي ان شاء الله تعالى مخالفته بالشراء بأزيد من ثمن المثل بعد ذلك . و وجه البطلان فيه : أنه تصرف مأذون فيه ، فيقع باطلا مع عدم الاجازة كما قيد به في التذكرة ( 1 ) ، و إن أطلق العبارة هنا أما معها فلا ، لانه لا ينقص عن تصرف الاجنبي . و وجه ضمان النقص : أن العامل مأذون في التصرف مطلقا ، لان الفرض إطلاق الاذن ، و المنع في صورة النزاع إنما كان لضرر النقص ، و ذلك مندفع بضمان النقص ، فيصح العقد بالاذن السابق ، و يكون إيقاعه التزاما للنقص . و هذا ضعيف جدا ، فان إطلاق الاذن لا يتناول هذا الفرد ، و لضعف هذا الاحتمال نزل الشارح السيد عميد الدين العبارة على أن البطلان و ضمان النقص حكمان لشيئين ، و ليسا احتمالين لشي ء واحد ، فالبطلان مع عدم الاجازة يجب معه استرداد العين ، و ضمان النقص على تقدير التعذر . و ليس بشيء ، لان ضمان النقص وقع مقابلا للبطلان في العبارة ، فوجب أن ينتفي البطلان معه . و أيضا فإن استرداد السلعة لم يجر له ذكر في العبارة ، و مع ذلك فيكون قوله بعد : ( و على البطلان لو تعذر الرد . ) مستدركا .

1 - التذكرة 2 : 236 .




/ 377