جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و ليس له الزراعة ، و لا يشتري إلا بعين المال ، فإن اشترى في الذمة من دون اذن وقع له إن لم يذكر المالك ، و إلا بطل . ] سابقا أيضا ، و هو المختار . قوله : ( و ليس له الزراعة ) . أي : و ليس للعامل الزراعة و في بعض النسخ المزارعة و ذلك ، لان المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة ، لان وضعها على الاسترباح بالتجارة ، و ليس منه المزارعة . فان فعل ضمن المال و الزرع لصاحب البذر ، فان كان هو المالك فلا أجرة للعامل سواء كان من مال القراض أو من غيره و إن كان العامل فعليه أجرة أرض المالك و إصلاحها و أرش النقص . قوله : ( و لا يشتري إلا بعين المال ) . لان مقصود القراض أن يكون ربح المال بينهما ، و لا يكون ذلك إلا إذا اشترى بالعين ، لان الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال . قوله : ( فان اشترى في الذمة من دون إذن ، وقع له إن لم يذكر المالك ) . مقتضى الاطلاق أن الشراء له و إن نوى المالك إذا لم يذكره ، و مفهوم قوله فيما تقدم : ( و ان اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم يجز المالك ) أنه مع الاجازة يقع له كما نبهنا عليه . و ينبغي أن يجئ احتمال كون الربح للمالك إن ربح و كان قد نقد مال القراض ثمنا ، لانه كالغاصب حينئذ . قوله : ( و إلا بطل ) . أي : و إن ذكر المالك في الشراء بطل ، لكن مع عدم الاجازة ، لان الفضولي موقوف . و إنما أطلق المصنف هنا البطلان ، اكتفاء بما ذكره سابقا . و اعلم : أن الفرق بين ما ذكره هنا و بين قوله سابقا : ( و إن اشترى في الذمة