مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر و العبد ، و المسلم و الذمي ، إذا تظاهر )

( 22220 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضرب الحد و العبد في الخمر و المسكر من النبيذ ثمانين ] جلدة [ ( 1 ) ، و كذلك يضرب الحد اليهودي و النصراني و المجوسي ( 2 ) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد " .

( 22221 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون " .

6 ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الانواع كان )

( 22222 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و على شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد " .

و تقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .

الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - ليس في المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .

1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب مشابه له بالمعني .

فتأمل .

/ 400